محمد حسين الحسيني الجلالي
626
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
العاشر : في ركعتي القدوم [ 1691 ] ( د - عبد الله بن عمر رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - حين أقبل من حجّته - دخل المدينة ، فأناخ على باب مسجده ، ثم دخله ، فركع فيه ركعتين ، ثم انصرف إلى بيته » . قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 6 : 23 ) [ 1692 ] ( د - كعب بن مالك رضي الله عنه ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ، ثم جلس للناس » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 6 : 23 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1693 ] بالإِسْنَادِ عن القاضي النعمان المغربي ، قال : « وينبغي لمن دخل المدينة زائراً أن يبدأ ، بعد حوطة رحله ، بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في مسجده . وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة . قال جعفر بن محمد : وأفضل موضع يصلّى فيه منه ما قرب من القبر . فإذا دخلت المدينة فاغتسل ، وأت المسجد فابدأ بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقفْ به وسلّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واشهد له بالرسالة والبلاغ ، وأكثرْ من الصلاة عليه ، وادعُ من الدعاء بما فتح الله لك فيه » . ( دعائم الاسلام 1 : 296 )